اخبار

البرلمان يوافق علي تعديل بعض احكام قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017,تعديل الفقرة الاخيرة من نص المادة 12 والتي تنص علي ان يتناول هذا التعديل سريان كل من الحوافز الخاصة والاضافية المقررة وفقا للقانون المشار اليه لجميع المشروعات علي توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل حتي تستفيد التوسعات من تلك الحوافز حيث نصت المادة علي

 "واستثناء مما تقدم يجوز ان تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (13,11)من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة راس المال المستخدم باضافة اصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"

ويتضمن مشروع القانون في المادة الاولي اضافة فقرة اخيرة جديدة الي عجز كل من المادتين (48,12)من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 علي النحو التالي :والمادة (12)فقرة اخيرة : يتناول هذا التعديل سريان كل من الحوافز الخاصة والاضافية المقررة وفقا للقانون المشار اليه لجميع المشروعات علي توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل حتي تستفيد التوسعات من تلك الحوافز اما المادة (48)فقرة اخيرة

"جاء هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق علي توقيعات الشركاءعلي عقود الشركات او من ينوب عنهم حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 في شان رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوي لها فجاء التعديل المعروض لوضع مقدار للرسوم يبلغ ربعا في المائة من قيمة راس المال وبحد اقصي مقداره 10 الاف جنيه او ما يعادلها من النقد الاجنبي بحسب الاحوال سواء تم التصديق في مصر او لدي السلطات المصرية في الخارج"